فصل: لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نظم المتناثر من الحديث المتواتر **


*1*  ‏(‏كتاب الطهارة‏)‏‏.‏

21-  ‏(‏دباغ الأديم طهوره‏)‏‏.‏

- وفي لفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر وفي آخر إذا دبغ الاهاب فقد طهر وفي آخر دباغ الأديم ذكاته في ألفاظ أخر ‏(‏1‏)‏ عن ابن عباس ‏(‏2‏)‏ والمغيرة ‏(‏3‏)‏ وأنس ‏(‏4‏)‏ وسلمة بن المحبق ‏(‏5‏)‏ وعائشة ‏(‏6‏)‏ وأبي أمامة ‏(‏7‏)‏ وميمونة ‏(‏8‏)‏ وأم سلمة ‏(‏9‏)‏ وزينب بنت جحش ‏(‏10‏)‏ وزيد بن ثابت ‏(‏11‏)‏ وابن عمر ‏(‏12‏)‏ وجابر ‏(‏13‏)‏ وابن مسعود ‏(‏14‏)‏ وسودة وغيرهم وأخرجه الدارقطني من طرق عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة ثم قال أسانيدها صحاح وذكر المناوي في التيسير أنه متواتر وأصله للطحاوي في شرح معاني الآثار ونصه وقد جاءت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجىء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك يعني جلد الميتة بالدباغ ثم ساق بعضها بأسانيده ثم قال فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى فهي أولى من حديث عبد اللّه بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار اهـ ولم يذكره السيوطي في الأزهار‏.‏

22-  ‏(‏أنه عليه السلام مر بقبرين يعذبان فقال أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله‏)‏‏.‏

- وفي رواية لا يستنزه وفي أخرى لا يستبرئ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية فكان يأكل لحوم الناس ورد من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة منهم ‏(‏1‏)‏ أبو بكر ‏(‏2‏)‏ وعائشة ‏(‏3‏)‏ وأبو هريرة ‏(‏4‏)‏ وأنس ‏(‏5‏)‏ وابن عمر ‏(‏6‏)‏ وأبو أمامة ‏(‏7‏)‏ وابن عباس ‏(‏8‏)‏ ويعلى بن مرة ‏(‏9‏)‏ وجابر ‏(‏10‏)‏ وعلي بن أبي طالب ويشبه من أجل ذلك أن يعد في الأحاديث المتواترة ولم أر الآن من عده منها‏.‏

23- ‏(‏ سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏)‏‏.‏

- أورده في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي هريرة ‏(‏2‏)‏ وعلي ‏(‏3‏)‏ وجابر بن عبد اللّه ‏(‏4‏)‏ وابن عباس ‏(‏5‏)‏ وابن عمرو ‏(‏6‏)‏ وأبي بكر الصديق ‏(‏7‏)‏ وأنس ‏(‏8‏)‏ وابن عمر ‏(‏9‏)‏ وعبد اللّه المدلجي ‏(‏10‏)‏ والفراسي ‏(‏11‏)‏ ومرسل سليمان بن موسى ‏(‏12‏)‏ ويحيى بن أبي كثير اثني عشر نفساً‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ وفي شرح الموطأ للزرقانيب في ترجمة الطهور للوضوء في الكلام على هذا الحديث ما نصه وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من عدة طرق وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم وقال الترمذي حسن صحيح وسألت عنه البخاري فقال حديث صحيح اهـ‏.‏

24- ‏(‏ لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا غلول‏)‏‏.‏

- أورده فيها أيضاً من حديث ‏(‏1‏)‏ ابن عمر ‏(‏2‏)‏ وأسامة بن عمير ‏(‏3‏)‏ وأنس ‏(‏4‏)‏ وأبي بكرة ‏(‏5‏)‏ والزبير بن العوام ‏(‏6‏)‏ وابن مسعود ‏(‏7‏)‏ وعمران بن حصين ‏(‏8‏)‏ وأبي سعيد الخدري ‏(‏9‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏10‏)‏ والحسن بن علي ‏(‏11‏)‏ ومرسل الحسن ‏(‏12‏)‏ وأبي قلابة ‏(‏13‏)‏ وعن عمر ‏(‏14‏)‏ وابن مسعود موقوفاً أربعة عشر نفساً‏.‏

25- ‏(‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه‏)‏‏.‏

- أورده فيها أيضاً من حديث ‏(‏1‏)‏ سعيد بن زيد ‏(‏2‏)‏ وأبي سعيد ‏(‏3‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏4‏)‏ وأبي سبرة ‏(‏5‏)‏ وسهل بن سعد ‏(‏6‏)‏ وعائشة ‏(‏7‏)‏ وعلي ‏(‏8‏)‏ وأم سبرة ‏(‏9‏)‏ وأنس تسعة أنفس‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ مما ورد في هذا الباب حديث من توضأ وذكر اسم اللّه عليه طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم اللّه عليه كان طهوراً لأعضاء الوضوء أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بسند ضعيف من حديث أبي هريرة والدارقطني والبيهقي وضعفه من حديث ابن مسعود وهما أيضاً وضعفه الثاني من حديث ابن عمر وبه احتج الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور وقد أورد الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي حديث الأصل من حديث أبي هريرة ثم قال وفي الباب عن أبي سعيد ‏(‏10‏)‏ وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس ثم ساقها وتكلم على طرقها وما فيها من الضعف وقال في آخر كلامه والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث بها قوة تدل على أن له أصلاً وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قاله قال البزار لكنه مأول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم اللّه لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم اهـ‏.‏

ولما قال النووي في الأذكار جاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديثه لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع وقال بعد ما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه قال أبو الفتح اليعمري أحاديث الباب إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح وقال ابن الصلاح يثبت بمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن واللّه أعلم اهـ‏.‏

وقال المنذري في الترغيب بعد أن ساق هذا الحديث من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد ما نصه وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال ثم قال بعد ولاشك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة اهـ والسيوطي رحمه اللّه بالغ فعد الحديث كما ترى في المتواتر واللّه أعلم‏.‏

26- ‏( ‏فعل السواك والحث عليه في الوضوء وغيره‏)‏‏.‏

- عن جماعة كثيرة من الصحابة ‏(‏1‏)‏ كحذيفة ‏(‏2‏)‏ وابن عباس ‏(‏3‏)‏ وأخيه الفضل ‏(‏4‏)‏ وعائشة ‏(‏5‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏6‏)‏ وأبي أيوب ‏(‏7‏)‏ وعمار ‏(‏8‏)‏ وأم سلمة ‏(‏9‏)‏ وأبي الدرداء ‏(‏10‏)‏ وأبي أمامة ‏(‏11‏)‏ وسهل بن سعد ‏(‏12‏)‏ وجبير بن مطعم ‏(‏13‏)‏ وأبي الطفيل ‏(‏14‏)‏ وأنس ‏(‏15‏)‏ والمطلب بن عبد اللّه ‏(‏16‏)‏ وأبي سعيد ‏(‏17‏)‏ وابن عمر ‏(‏18‏)‏ وجابر ‏(‏19‏)‏ وعلي ‏(‏20‏)‏ وواثلة بن الأسقع ‏(‏21‏)‏ ورافع بن خديج ‏(‏22‏)‏ وعامر بن ربيعة ‏(‏23‏)‏ وعبد اللّه بن عمرو ‏(‏24‏)‏ والعباس ‏(‏25‏)‏ وأبي موسى ‏(‏26‏)‏ وابن مسعود ‏(‏27‏)‏ وأبي خيرة الصباحي ‏(‏28‏)‏ ومعاذ ‏(‏29‏)‏ وزيد بن خالد الجهني ‏(‏30‏)‏ ومحرز ‏(‏31‏)‏ وتمام ابن العباس وغيرهم‏.‏

وقد أخرج مالك في الموطأ في رواية معن بن عيسى وغيره والشافعي في مسنده والبيهقي في السنن وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعاً لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعزاه المنذري بهذا اللفظ لأحمد وابن خزيمة في صحيحه ولابن حبان في صحيحه أيضاً بلفظ مع الوضوء عند كل صلاة وفي لفظ عزاه في الجامع لأحمد والنسائي عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك قال في التيسير إسناده صحيح وقال المنذري بعد عزوه لأحمد بإسناد حسن وفي آخر عزاه فيه أي في الجامع للحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عنه أيضاً لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء الأخيرة إلى نصف الليل قال في التيسير أيضاً إسناده صحيح وقول النووي كابن الصلاح حديث منكر تعقبوه اهـ‏.‏

وفي شرح الموطأ للزرقاني قال الحاكم صحيح على شروطهما وليست له علة اهـ‏.‏

وفي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً عليه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء وأخرج الطبراني في الأوسط بسند قال المنذري إنه حسن عن علي مرفوعاً باللفظ الأول وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة رفعته لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة وأخرج ابن أبي شيبة عن حسان ابن عطية مرفوعاً الوضوء شطر الإيمان والسواك شطر الوضوء الحديث وراجع تخريج أحاديث شرح الكبير للرافعي للحافظ ابن حجر في باب السواك والدر المنثور لدى قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن‏.‏

27- ‏(‏ أحاديث صفة الوضوء‏)‏‏.‏

- صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم وفيها كلها فعل المضمضة والاستنشاق وفي أكثرها غسل اليدين أولاً ثلاثاً ذكر الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية أنها ورادة عن عشرين نفراً ونصه قلت الذين روو صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم من الصحابة عشرون نفراً ‏(‏1‏)‏ عبد اللّه بن زيد بن عاصم ‏(‏2‏)‏ وعثمان بن عفان ‏(‏3‏)‏ وابن عباس ‏(‏4‏)‏ والمغيرة بن شعبة ‏(‏5‏)‏ وعلي بن أبي طالب ‏(‏6‏)‏ والمقدام ابن معدى كرب ‏(‏7‏)‏ والربيع بنت معوذ ‏(‏8‏)‏ وأبو مالك الأشعري ‏(‏9‏)‏ وأبو هريرة ‏(‏10‏)‏ وأبو بكرة ‏(‏11‏)‏ ووائل بن حجر ‏(‏12‏)‏ ونفير بن جبير الكندي ‏(‏13‏)‏ وأبو أمامة ‏(‏14‏)‏ وعائشة ‏(‏15‏)‏ وأنس ‏(‏16‏)‏ وكعب ابن عمر واليامي ‏(‏17‏)‏ وأبو أيوب الأنصاري ‏(‏18‏)‏ وعبد اللّه بن أبي أوفى ‏(‏19‏)‏ والبراء بن عازب ‏(‏20‏)‏ وأبو كامل وكلهم حكو فيه المضمضة والاستنشاق اهـ‏.‏

وانظره فقد بينها وبين مخارجها وقد زاد في تخريجها ‏(‏21‏)‏ عبد اللّه بن أنيس عند الطبراني في معجمه الوسط وقد لخص كلامه ابن حجر في تخريج أحاديثها أيضاً فلينظر وفي فتح القدير لابن الهمام جميع من حكى وضوءه صلى اللّه عليه وسلم فعلاً وقولاً اثنان وعشرون نفراً ثم ذكر جميع من تقدم ‏(‏22‏)‏ وزاد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد اللّه بن عمرو بن العاص فراجعه‏.‏

28- ‏(‏ تخليل اللحية‏)‏‏.‏

- أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يخلل لحيته أورده في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ أنس ‏(‏2‏)‏ وعثمان ابن عفان ‏(‏3‏)‏ وعلي ‏(‏4‏)‏ وعمار ‏(‏5‏)‏ وأبي أيوب ‏(‏6‏)‏ وعائشة ‏(‏7‏)‏ وابن أبي أوفي ‏(‏8‏)‏ وابن عباس ‏(‏9‏)‏ وابن عمر ‏(‏10‏)‏ وأبي أمامة ‏(‏11‏)‏ وأبي الدرداء ‏(‏12‏)‏ وأم سلمة ‏(‏13‏)‏ وجابر بن عبد اللّه ‏(‏14‏)‏ وجرير ‏(‏15‏)‏ ومرسل جبير بن نفير خمسة عشر نفساً‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ ذكره ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي من حديث عثمان ثم قال وأورد له الحاكم شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار قلت أي قال الحافظ وفيه أيضاً عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد اللّه بن عكبرة وأبي الدرداء ثم ساق أحاديثهم ثم قال وفي الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن الوليد عن سعيد بن سنان عن أبي الظاهرية عن جبير بن نفير قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته وكل أصحابه إذا توضئوا خللوا لحاهم اهـ فزاد على ما ذكره السيوطي ‏(‏16‏)‏ عبد اللّه بن عكبرة وزاد الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية ‏(‏17‏)‏ كعب بن عمرو اليامي ‏(‏18‏)‏ وأبا بكرة فبلغت العدة ثمانية عشر‏.‏

29- ‏( ‏الأذنان من الرأس‏)‏‏.‏

- يعني فلا حاجة لأخذ ماء منفرد لهما أو فيمسحان ولا يغسلان أخرجه الترمذي من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي أمامة قال ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية وفي الباب ‏(‏2‏)‏ عن عبد اللّه بن زيد ‏(‏3‏)‏ وابن عباس ‏(‏4‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏5‏)‏ وأبي موسى ‏(‏6‏)‏ وابن عمر ‏(‏7‏)‏ وأنس ‏(‏8‏)‏ وعائشة اهـ وزاد بعضهم ‏(‏9‏)‏ وجابر بن عبد اللّه ‏(‏10‏)‏ وسمرة ابن جندب ‏(‏11‏)‏ وسليمان بن موسى مرسلاً وحديث أبي أمامة قال الترمذي ليس إسناده بذلك القائم وقال ابن دقيق العيد في الإمام هو عندنا حسن وحديث عبد اللّه بن زيد قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية هو أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته وقال غيره لا علة له إلا من قبل سويد بن سعيد وقد خرج له مسلم وقول البيهقي أنه اختلط منازع فيه وحديث ابن عباس قال ابن القطان إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته وأعله الدارقطني بالاضطراب لأن ابن جريج الذي دار الحديث عليه رواه مرة عن عطاء عن ابن عباس ومرة عن سليمان بن موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً وقال غيره هذا ليس بقادح وما يمنع أن يكون ابن جريج سمعه على الوجه الأول والثاني وبهذا يرد قول ابن حزم أسانيد هذا الحديث كلها واهية وقول عبد الحق لا يصح منها شيء وقول البيهقي في الخلافيات روي بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علة وانظر فيض القدير للشيخ عبد الرؤوف المناوي وفتح القدير للكمال ابن الهمام وأوردته هنا لاحتمال أن يعد في المتواتر وإن لم أر الآن من عده فيه ثم رأيت الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد ما ذكر فيه أن الأذنين من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وساق أحاديث تدل لذلك من فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ما نصه قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه اهـ‏.‏

30-  ‏(‏ويل للأعقاب من النار‏)‏‏.‏

- أورد في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ ابن عمرو ‏(‏2‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏3‏)‏ وعائشة ‏(‏4‏)‏ وجابر بن عبد اللّه ‏(‏5‏)‏ وعبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي ‏(‏6‏)‏ ومعيقيب ‏(‏7‏)‏ وأبي أمامة الباهلي ‏(‏8‏)‏ وأخيه ‏(‏9‏)‏ وأبي ذر تسعة أنفس‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ ورد أيضاً من حديث ‏(‏10‏)‏ خالد بن الوليد ‏(‏11‏)‏ وعمرو ابن العاص ‏(‏12‏)‏ ويزيد بن أبي سفيان ‏(‏13‏)‏ وشرحبيل بن حسنة وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع الصغير وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول كما تقدم عنه وقال أنه رواه اثنا عشر صحابياً مقطوع بعد التهم أكثرهم من أصحاب بيعة الرضوان وقال ابن عبد البر هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وأصحها من جهة الإسناد ثلاثة حديث أبي هريرة وابن عمرو وعبد اللّه بن الحارث ابن جزء الزبيدي ثم حديث عائشة فهو مدني حسن اهـ‏.‏

وحديث الأولين في كلامه في الصحيحين والثالث عند أحمد والدارقطني والطبراني والحاكم بلفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وإسناده صحيح كما في التيسير والرابع وهو حديث عائشة في الموطأ ومسلم‏.‏

31-  ‏(‏غسل الرجلين‏)‏‏.‏

- غسل الرجلين في الوضوء أطبق من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام وهم من تقدم ذكره في صفة وضوئه ويزاد عليهم ‏(‏23‏)‏ عمر بن الخطاب ‏(‏24‏)‏ وابنه عبد اللّه ‏(‏25‏)‏ وأبي بن كعب ‏(‏26‏)‏ ومعاوية ‏(‏27‏)‏ ومعاذ بن جبل ‏(‏28‏)‏ وأبو رافع ‏(‏29‏)‏ وجابر بن عبد اللّه ‏(‏30‏)‏ وتميم بن غزية الأنصاري ‏(‏31‏)‏ وأبو الدرداء ‏(‏32‏)‏ وأم سلمة ‏(‏33‏)‏ وعمار ‏(‏34‏)‏ وزيد بن ثابت وقد ذكر الكمال ابن الهمام في تحريره أن أحاديث غسل الرجلين متواترة عنه صلى اللّه عليه وسلم قال أطبق من حكى وضوءه ويقربون من ثلاثين عليه‏.‏

قال شارحه ابن أمير الحاج بل يزيدون على ذلك قال وقد أسعف المصنف بذكر اثنين وعشرين منهم في الفتح القدير ثم ذكرهم ابن أمير وذكر مخرجيهم وقال وممن حكاه أيضاً زيادة على هؤلاء فلان إلى أن عد اثني عشر وهم المذكورون الآن ثم قال فبلغت الجملة أربعة وثلاثين وباب الزيادة مفتوح للمستقرئ اهـ‏.‏

وانظره في أوائل الجزء الثالث وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في غسل الرجلين لا يقال أنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه قال السخاوي وكذا ذكره غيره في التواتر المعنوي كشجاعة على وجود حاتم وأخبار الدجال اهـ‏.‏

وتقدم أيضاً عن كتاب مسلم الثبوت عن ابن الجوزي قال تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة ثم عد منها حديث غسل الرجلين في الوضوء وفي إشارد الساري في باب غسل الرجلين من كتاب الوضوء ما نصه وقد تواترت الأخبار عنه صلى اللّه عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر اللّه تعالى وقد قال في حديث عمرو بن عبسة المروي عند ابن خزيمة ثم يغسل قدميه كما أمره اللّه تعالى وأما ما روي عن علي وابن عباس وأنس من المسح فقد ثبت عنهم الرجوع عنه اهـ‏.‏

ونحوه للزرقاني في شرح الموطأ في كتاب الطهارة وأصله في فتح الباري للحافظ ونصه وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر اللّه وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره اللّه ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمان بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على غسل القدمين رواه سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ اهـ وفي تحقيق المباني وكفاية الطالب الرباني في الكلام على غسل الرجلين في الوضوء ما نصه قال صاحب المفهم أي وهو القرطبي والذي ينبغي أن يقال أن قراءة الخفض يعني في قوله تعالى وأرجلكم عطف على الرءوس فهما يعني الرجلين يمسحان إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما فبين النبي صلى اللّه عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه اهـ‏.‏

32- ‏(‏ المسح على الخفين‏)‏‏.‏

- المسح على الخفين أوردها في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ المغيرة ابن شعبة ‏(‏2‏)‏ وعمر بن الخطاب ‏(‏3‏)‏ وعلي بن أبي طالب ‏(‏4‏)‏ وسعد بن أبي وقاص ‏(‏5‏)‏ وبلال ‏(‏6‏)‏ وبريدة ‏(‏7‏)‏ وجرير البجلي ‏(‏8‏)‏ وحذيفة ‏(‏9‏)‏ وعمرو بن أمية الضمري ‏(‏10‏)‏ وأبي بن عمارة ‏(‏11‏)‏ وأوس بن أبي أوس الثقفي ‏(‏12‏)‏ وخزيمة بن ثابت ‏(‏13‏)‏ وصفوان بن عسال ‏(‏14‏)‏ وجابر بن عبد اللّه ‏(‏15‏)‏ وأبي بكرة ‏(‏16‏)‏ وأنس ‏(‏17‏)‏ وسهل بن سعد الساعدي ‏(‏18‏)‏ وعوف بن مالك الأشجعي ‏(‏19‏)‏ وعائشة ‏(‏20‏)‏ وميمونة ‏(‏21‏)‏ وثوبان ‏(‏22‏)‏ وأبي أيوب الأنصاري ‏(‏23‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏24‏)‏ وأسامة بن زيد ‏(‏25‏)‏ وأسامة بن شريك ‏(‏26‏)‏ وجابر بن سمرة ‏(‏27‏)‏ وربيعة بن كعب الأسلمي ‏(‏28‏)‏ والشريد ‏(‏29‏)‏ وعبادة بن الصامت ‏(‏30‏)‏ وعبد اللّه بن رواحة ‏(‏31‏)‏ وابن عباس ‏(‏32‏)‏ وابن عمر ‏(‏33‏)‏ وابن مسعود ‏(‏34‏)‏ وعبد الرحمان بن حسنة ‏(‏35‏)‏ وعصمة ‏(‏36‏)‏ وعمرو بن حزم ‏(‏37‏)‏ وزمسلم والدعوسجة ‏(‏38‏)‏ ومعقل بن يسار ‏(‏39‏)‏ ويعلى بن مرة ‏(‏40‏)‏ وأبي أمامة الباهلي ‏(‏41‏)‏ وابن برزة الأسلمي ‏(‏42‏)‏ وأبي سعيد الخدري ‏(‏43‏)‏ وأبي طلحة ‏(‏44‏)‏ وشبيب بن غالب ‏(‏45‏)‏ وزيد بن خريم ‏(‏46‏)‏ ومرسل الضحاك ستة وأربعين نفساً‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ أوردها أيضاً الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية عن مثل هذا العدد إلا أنه ذكر مما لم يذكره في الأزهار ‏(‏47‏)‏ أبا بكر الصديق ‏(‏48‏)‏ وسلمان ‏(‏49‏)‏ ويسار جد عبد اللّه بن مسلم بن يسار ‏(‏50‏)‏ وأم أسعد الأنصارية ‏(‏51‏)‏ وخالد بن عرفطة ‏(‏52‏)‏ وعبد الرحمان بن بلال ‏(‏53‏)‏ وعمرو بن بلال ‏(‏54‏)‏ والبراء بن عازب ‏(‏55‏)‏ ومالك بن سعد ‏(‏56‏)‏ ومالك ابن ربيعة السلولي أبا مريم والد بريد ‏(‏57‏)‏ وأبا ذر الغفاري فهؤلاء أحد عشر إلى ستة وأربعين بسبع وخمسين وتقدم في الكلام على حديث من كذب علي الخ ويأتي قريباً أيضاً أن ممن رواه أعني حديث المسح هذا العشرة المبشرين بالجنة ولم يذكر منهم هنا ‏(‏58‏)‏ عثمان بن عفان ‏(‏59‏)‏ وطلحة بن عبيد اللّه ‏(‏60‏)‏ وسعيد بن زيد ‏(‏61‏)‏ والزبير بن العوام ‏(‏62‏)‏ وعبد الرحمان ابن عوف ‏(‏63‏)‏ وأبو عبيدة بن الجراح وهم ستة إلى سبع وخمسين بثلاث وستين وعد الكمال ابن الهمام في فتح القدير ممن رواه أيضاً ‏(‏64‏)‏ أبا موسى الأشعري ‏(‏65‏)‏ وعمرو بن العاص ‏(‏66‏)‏ وعبد اللّه بن الحارث بن جزء ثلاثة إلى ثلاث وستين بست وستين وباب الزيادة مفتوح وقد ذكر البزار أنه روى عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين طريقاً وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين وقال الإمام أحمد في المسح على الخفين أربعون حديثاً مرفوعة وموقوفة وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد وأربعين وقال ابن عبد البر في الاستذكار رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحو أربعين من الصحابة ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ ثمانين صحابياً وسرد الترمذي منهم جماعة والبيهقي في سننه جماعة وابن عبد البر جماعة والكمال بن الهمام في فتح القدير جماعة وفي فتح المغيث للسخاوي جمع بعض الحفاظ رواته من الصحابة فجاوزوا الثمانين قال وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وعبارة ابن عبد البر منهم روى المسح على الخفين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وسبقه أحمد فقال ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وما وقفوا اهـ‏.‏

وفي فتح الباري صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين اهـ‏.‏

ومثله للزرقاني في شرح الموطأ وفي فيض القدير وقد بلغت أحاديث المسح على الخفين التواتر حتى قال الكمال بن الهمام قال أبو حنيفة ما قلت به حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر اهـ‏.‏

وفي شرح العقائد النسفية للمعد قال الكرخي إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر اهـ‏.‏

وفي المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له الأحاديث الواردة في المسح وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما دل على أنها ترتفع عن رتبة أخبار الآحاد وتلتحق بما هو متواتر في المعنى والمفهوم اهـ‏.‏

وقد نقله عياض في الاكمال والنصوص بتواتره كثيرة ولكن تواتره كما نقلناه عن المازري وعياض معنوي لا لفظي وقد صرح بذلك أيضاً السيوطي في شرحه لألفية العراقي كما نقلناه عنه في الكلام على حديث من كذب علي الخ فراجعه وبهذه النصوص التي نقلناها يرد قول من قال أنه مشهور قريب من المتواتر أو شبيه به راجع التحرير لابن الهمام وشرحه لابن أمير الحاج وقد قال ابن القصار من أئمتنا المالكية إنكاره فسق وابن حبيب لا ينكره إلا مخذول وسئل أنس ابن مالك عن السنة والجماعة فقال أن تحب الشيخين يعني أبا بكر وعمر ولا تطعن في الحسنين يعني ابني علي والزهراء وتمسح على الخفين وسئل أبو حنيفة أيضاً عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال هو أن يفضل الشيخين وأن يحب الختنين يعني عثمان وعلياً وأن يرى المسح على الخفين‏.‏

33- ‏(‏ حديث التوقيت في المسح على الخفين‏)‏‏.‏

‏(‏للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين‏)‏‏.‏

- ذكره في الجمع من حديث ‏(‏1‏)‏ أسامة بن شريك ‏(‏2‏)‏ والبراء ‏(‏3‏)‏ وجرير ‏(‏4‏)‏ وعوف بن مالك الأشجعي ‏(‏5‏)‏ وبلال ‏(‏6‏)‏ وعلي ‏(‏7‏)‏ وخزيمة بن ثابت ‏(‏8‏)‏ وأبي بكرة ‏(‏9‏)‏ وعبد اللّه بن مسلم ابن يسار عن أبيه عن جده ‏(‏10‏)‏ وعمر ‏(‏11‏)‏ وأنس ‏(‏12‏)‏ وابن عمر ‏(‏13‏)‏ وخالد بن عرفطة ‏(‏14‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏15‏)‏ وعمرو بن أمية الضمري ‏(‏16‏)‏ وبريد بن أبي مريم عن أبيه ‏(‏17‏)‏ ومالك ابن سعد ‏(‏18‏)‏ وصفوان بن عسال ‏(‏19‏)‏ والمغيرة ‏(‏20‏)‏ ويعلى بن مرة الثقفي عشرين نفساً‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ ورد أيضاً من حديث ‏(‏21‏)‏ عائشة أخرجه النسائي وعن ‏(‏22‏)‏ عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق عن أبيه أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وفي مرقات الصعود قال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة اهـ أي في تركه ونص الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بعد ذكر أحاديث التوقيت فهذه الآثار قد تواترت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ابن عمارة اهـ‏.‏

وانظره وفي ابن يونس أن أئمة الحديث مثل ابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهما قالوا حديثان لا أصل لهما ولا يصحان التسليمتان في الصلاة والتوقيت في المسح على الخفين وفيه أيضاً قال ابن وهب لا أصل لحديث التوقيت اهـ وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفساً منهم علي أخرجه مسلم وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين أنه صححه وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح وأبو بكر الصديق وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلاً أصيلاً بل ربما تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكما صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح اهـ وحجة مالك وأهل المدينة في ترك التوقيت ما رواه عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وما رواه حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم بغير وقت ولا عدد وما رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان فقال كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك قال فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطني وفي الباب أحاديث مطلقة ظاهرها ترك التوقيت أيضاً ووقع التصريح بتركه في حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود وغيره لكن قال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال الدارقطني لا يثبت وقال أحمد ليس بمعروف الاسناد وقال النووي ضعيف باتفاق أهل الحديث‏.‏

34- ‏(‏ من مس فرجه فليتوضأ‏)‏‏.‏

- أورده في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ بسرة بنت صفوان ‏(‏2‏)‏ وجابر ‏(‏3‏)‏ وأم حبيبة ‏(‏4‏)‏ وسعد بن أبي وقاص ‏(‏5‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏6‏)‏ وأم سلمة ‏(‏7‏)‏ وزيد بن خالد الجهني ‏(‏8‏)‏ وابن عمرو ‏(‏9‏)‏ وابن عمر ‏(‏10‏)‏ وعائشة ‏(‏11‏)‏ وابن عباس ‏(‏12‏)‏ وأروى بنت أنيس ‏(‏13‏)‏ وأبي بن كعب ‏(‏14‏)‏ وأنس ‏(‏15‏)‏ وقبيصة ‏(‏16‏)‏ ومعاوية بن حيدة ‏(‏17‏)‏ والنعمان بن بشير سبعة عشر نفساً‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ رأيت في عدة نسخ منها أعني الأزهار نسيته أيضاً ‏(‏18‏)‏ لطلق بن علي إلا أنه عزاه فيها لتخريج الأربعة وفي ذلك نظر فإن الأربعة إنما أخرجوه من حديث بسرة كما عند غير واحد والذي أخرجه من حديث طلق الطبراني عزاه له ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية وإن روى عنه خلافه فاضطرب فيه حديثه وفي الباب أيضاً كما قاله الترمذي ‏(‏19‏)‏ أبو أيوب وقد أخرج حديثه ابن ماجة فتم عدد من رواه من الصحابة تسعة عشر نفساً وفي الأزهار بعد عد من رواه ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية قال القاضي أبو الطيب ورد في مس الذكر خاصة أحاديث رواها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفساً أصح حديث فيها كما قال البخاري حديث بسرة اهـ وقوله تسعة عشر هو كذلك في بعض النسخ بتقديم التاء على السين وفي بعضها سبعة عشر بتقديم السين وبعدها باء موحدة وفي شرح الموطأ للزرقاني ما نصه حديث الوضوء من مس الفرج متواتر رواه سبعة عشر صحابياً نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة اهـ‏.‏

وقال أيضاً بعده واعلم أن حديث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق أي في كلامه وهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة في صحاحهم عن بسرة وابن ماجة عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن سعد وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس وذكره ابن منده عن أبي وأنس وقبيصة ومعاوية بن حيدة والنعمان بن بشير وأصحها كما قال البخاري حديث بسرة اهـ

وممن صرح بأن حديث بسرة هذا صحيح أحمد وابن معين والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهي والحازمي قال بعضهم وهو على شرط البخاري بكل حال وقال ابن عمر ابن عبد البر حديث أبي هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء قال فيه ابن السكن من أجود ما روى في هذا الباب نقله عبد الحق في الأحكام وقال ابن يونس حديث إيجاب الوضوء من المس رواه خمسة عشر نفساً من الصحابة من بين رجل وامرأة اهـ وتقدم قول فتح المغيث وكذا الوضوء من مس الذكر قيل إن رواته زادت على ستين اهـ واللّه أعلم وعلى وجوب الوضوء من مسه الأئمة الثلاثة وخالف فيه أبو حنيفة محتجاً بحديث طلق بن علي أنه قال يا رسول اللّه ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال وهل هو إلا بضعة منك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وقال الترمذي هو أحسن شيء يروى في هذا الباب وأجيب بأنه منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح وطلق قدم على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ثم رجع إلى قومه ولم يثبت أنه وفد بعد ذلك‏.‏

35- ‏(‏ توضئوا مما مست النار‏)‏‏.‏

- أورده فيها أيضاً من حديث ‏(‏1‏)‏ زيد بن ثابت ‏(‏2‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏3‏)‏ وعائشة ‏(‏4‏)‏ وأبي أيوب الأنصاري ‏(‏5‏)‏ وأبي طلحة ‏(‏6‏)‏ وأنس ‏(‏7‏)‏ وسهل بن الحنظلية ‏(‏8‏)‏ وأبي موسى ‏(‏9‏)‏ وأم سلمة ‏(‏10‏)‏ وابن عمر ‏(‏11‏)‏ وعبد اللّه بن زيد ‏(‏12‏)‏ وأبي سعد الخير ‏(‏13‏)‏ ومعاذ ‏(‏14‏)‏ وأم حبيبة أربعة عشر نفساً‏.‏

36- ‏(‏ ترك الوضوء مما مست النار‏)‏‏.‏

- ترك الوضوء مما مست النار أخرجه الترمذي عن ‏(‏1‏)‏ جابر ثم قال وفي الباب عن ‏(‏2‏)‏ أبي بكر الصديق ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده ثم وجهه ثم قال وفي الباب عن ‏(‏3‏)‏ ابن عباس ‏(‏4‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏5‏)‏ وابن مسعود ‏(‏6‏)‏ وأبي رافع ‏(‏7‏)‏ وأم الحكم ‏(‏8‏)‏ وعمرو بن أمية ‏(‏9‏)‏ وأم عامر ‏(‏10‏)‏ وسويد بن النعمان ‏(‏11‏)‏ وأم سلمة اهـ‏.‏

وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن كلاً من الوضوء مما مست النار وعدمه قيل أن رواته زادت على ستين أي فيكون كل منهما متواتراً وإن لم يذكر في الأزهار الثاني ثم هو ناسخ للأول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيراً على المسلمين وقال النووي كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية اهـ ونقله الزرقاني في شرح الموطأ‏.‏

37- ‏(‏ نضح بول الصبي وغسل بول الجارية‏)‏‏.‏

- نضح بول الصبي وغسل بول الجارية أخرجه الترمذي من حديث ‏(‏1‏)‏ أم قيس بنت محصن وفي الباب عن ‏(‏2‏)‏ علي ‏(‏3‏)‏ وعائشة ‏(‏4‏)‏ وزينب يعني ابنت جحش ‏(‏5‏)‏ ولبابة هي ابنت الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب ‏(‏6‏)‏ وأبي السمح ‏(‏7‏)‏ وعبد اللّه ابن عمرو ‏(‏8‏)‏ وأبي ليلى ‏(‏9‏)‏ وابن عباس اهـ‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ وفيه أيضاً ‏(‏10‏)‏ عن أنس ‏(‏11‏)‏ وأم سلمة ‏(‏12‏)‏ وامرأة من أهل البيت ‏(‏13‏)‏ ومخارق ‏(‏14‏)‏ وأم كرز الخزاعية ‏(‏15‏)‏ وأبي الأسود وحديث أبي السمح صححه ابن خزيمة والحاكم وقال البخاري حديث حسن وحديث علي صححه ابنا خزيمة وحبان والحاكم وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله قال وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وحديث بنت الحارث صححه الحاكم وقال في التيسير إسناده حسن قال الترمذي وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعاً اهـ وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأن المراد بالنضح أو الرش فيها الغسل الخفيف لكون بول الصبي أقل نتناً وتعلقاً بالثوب من بول الجارية فأمر بالمبالغة في غسل بولها دونه لأجل ذلك والمراد بالنضح فيها صب الماء في موضع واحد لكون بول الصبي لا يقع إلا في محل واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها فأمر بغسله أي استتباعه بالماء لوقوعه في مواضع متفرقة واللّه أعلم‏.‏

38- ‏(‏ الماء من الماء‏)‏‏.‏

- وفي رواية بزيادة إنما في أوله أورده في الأزهار من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي سعيد ‏(‏2‏)‏ وأبي بن كعب ‏(‏3‏)‏ ورافع بن خديج ‏(‏4‏)‏ ورفاعة بن رافع ‏(‏5‏)‏ وعتبان الأنصاري ‏(‏6‏)‏ وأبي أيوب ‏(‏7‏)‏ وعبد الرحمان بن عوف ‏(‏8‏)‏ وجابر ‏(‏9‏)‏ وابن عباس ‏(‏10‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏11‏)‏ وأنس أحد عشر نفساً‏.‏

‏(‏قلت‏)‏ وهو منسوخ نسخة حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه من حديث أبي هريرة زاد مسلم في روايته وإن لم ينزل وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بدأ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد فصرح بالنسخ‏.‏

39-  أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم‏.‏

- عن ‏(‏1‏)‏ ابن عمر ‏(‏2‏)‏ وعمار بن يسار ‏(‏3‏)‏ وأبي سعيد الخدري وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد ذكره لأحاديث هؤلاء الثلاثة فقد تواترت الأخبار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الجنب إذا أراد النوم بما ذكرناه اهـ وراجعه‏.‏

40- ‏(‏ الاغتسال بفضل المرأة‏)‏‏.‏

- منها حديث ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في جفنة أي منها فأراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول اللّه إني كنت جنباً قال إن الماء لا يجنب أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرج أيضاً عن ميمونة قالت كنت اغتسل أنا والنبي صلى اللّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال الترمذي حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم حبيبة وأم سلمة وابن عمر اهـ وفي شرح الموطأ للزرقاني لما تكلم على كراهية الاغتسال بفضل المرأة ما نصه وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به وحجة الجمهور ما صح عن عائشة كنت اغتسل أنا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه قال ابن عبد البر والآثار في معناه متواترة اهـ انظره في جامع غسل الجنابة واللّه سبحانه وتعالى أعلم‏.‏